القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ( 1 ) ، عن
حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من
المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل
يرد عليه ؟ فقال : لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان
في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان أصاب صاحبها ردها
عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ،
فان اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود نحوه ( 3 ) .
ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث ( 4 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ،
عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 5 ) .
19 - باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت
ضمن والا لم يضمن .
( 32362 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود . .
( 2 ) الاستبصار 3 : 124 / 440 .
( 3 ) الفقيه 3 : 190 / 856 .
( 4 ) المقنع : 128 .
( 5 ) الكافي 5 : 308 / 21 .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 396 / 1192 .