عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن الحسين بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول : في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا
فتنفق قال : هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان
عليه .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن زيد ( 1 ) .
20 - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك وحكم
ما لو مات الملتقط .
( 32363 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى عن الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ
اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ،
فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع ، فان جاء
طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن
ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، فان جاء طالبها
بعد دفعوها إليه .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشا ، وترك قوله : في مجمع ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال إلا أنه
قال : ينبغي للحر أن يعرفها وترك قوله : فإن لم يجئ لها طالب كانت في
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 189 / 852 .
الباب 20
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 397 / 197 .
( 1 ) الكافي 5 : 309 / 23 .