( 32348 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن
زياد جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد
كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه ( 1 ) فأخذها غيره فأقام
عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل
له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 2 ) .
( 32349 ) 3 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن الأصم عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو
عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي للذي أحياها .
قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابة
بمضيعة ( 1 ) فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى
شاء ، وإن كان ( 2 ) تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 3 ) .
( 32350 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد ، فقال :
هامش
2 - الكافي 5 : 140 / 13 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 392 / 1177 .
3 - الكافي 5 : 141 / 16 .
( 1 ) في المصدر : دابته في مضيعة . بمضيعة : ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ( كان ) ليس في المصدر .
( 3 ) التهذيب 6 : 393 / 1181 .
4 - الكافي 5 : 140 / 14 .