( 32346 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن أبي يزيد
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
قال : وقال عليه السلام : لا بأس بلقطة العصي والشظاظ
والوتد والحبل والعقال وأشباهه ( 1 ) .
13 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم
من المالك إباحته .
( 32347 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ! إني
وجدت شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك
أو للذئب ، فقال : يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال : معه حذاؤه
وسقاؤه : حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله ( 1 ) .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سئل
رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلا أنه قال بعد قوله : أو
للذئب وما أحب أن أمسكها ( 2 ) .
هامش
3 - الفقيه 3 : 188 / 846 .
( 1 ) الفقيه 3 : 188 / 847 .
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 140 / 12 .
( 1 ) التهذيب 6 : 394 / 1184 .
( 2 ) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا ( عليه السلام ) : 266 .