ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه ، وأما ما
أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به .
12 - باب جواز التقاط العصي والشظاظ والوتد
والحبل والعقال وأشباهه على كراهية .
( 32344 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصي
والشظاظ ( 2 ) والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال : وقال أبو جعفر
عليه السلام : ليس لهذا طالب .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 32345 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعلين والادواة ( 1 ) والسوط يجده
الرجل في الطريق ينتفع ( 2 ) به ؟ قال : لا يمسه .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم ( 3 ) .
هامش
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 140 / 15 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه وكتب في هامش المصححة الأولى : وفي الكافي لفظ
( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ) .
( 2 ) الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه ( الصحاح ( خرج ) 3 :
1173 ) .
( 3 ) التهذيب 6 : 393 / 1179 .
3 - التهذيب 6 : 394 / 1183 .
( 1 ) الإداوة : إناء صغير كالإبريق ( الصحاح ( أدا ) 6 : 2266 ) . وفي هامش المصححة
الثانية : المطهرة .
( 2 ) في المصدر : أينتفع .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .