6 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد وجواز دفعها
إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك وجواز قبول ما
يدفعه إلى الملتقط .
( 32330 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سعيد
ابن عمرو الجعفي قال : خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا ، فشكوت
إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما خرجت من عنده وجدت على بابه
كيسا فيه سبعمائة دينار ، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته ، فقال : يا
سعيد ! اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي
فيه فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس وتقصيت
حتى أتيت الماورقة ( 1 ) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ، ثم قلت : من
يعرف الكيس ؟ فأول صوت صوته إذا ( 2 ) رجل على رأسي يقول : أنا صاحب
الكيس ، فقلت في نفسي : أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس ؟
فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال : فتنحي ناحية فعدها فإذا الدنانير على
حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال : خذها حلالا خير من سبعمائة
حراما ، فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته
كيف تنحيت وكيف صنعت ، فقال : أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك
بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) .
هامش
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 138 / 6 .
( 1 ) في التهذيب : الماقوفة ، قيل : أصله الموقوفة ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر :
الموقوفة . وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الأصل .
( 2 ) في المصدر : فإذا .
( 3 ) التهذيب 6 : 390 / 1170 .