أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) .
7 - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف وكذا لو فارق
الملتقط والمالك محل الالتقاط ولم يعرف
المالك ولا بلده .
( 32331 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجال ( 1 ) ، عن داود بن أبي يزيد ( 2 ) ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رجل : إني قد أصبت مالا وإني
قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ،
قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : والله أن لو أصبته كنت تدفعه
إليه ؟ قال : إي والله قال : فأنا والله ماله صاحب غيري قال : فاستحلفه
أن يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف فقال : فاذهب فاقسمه في
إخوانك ولك الامن مما خفت منه قال : فقسمته بين إخواني ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحجال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد
تعريف سنة ( 4 ) .
( 32332 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى
ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه
السلام وأنا حاضر إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكة فرحل منها
هامش
( 4 ) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 138 / 7 .
( 1 ) في نسخة : الجمال ، ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : أبي زيد ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 3 : 189 / 854 .
2 - التهذيب 6 : 295 / 1189 .