مملوكة قوم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي العلاء ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 4 ) .
9 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب
أن يعرفه البايع فإن لم يعرفه فهو للمشترى .
( 32335 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن
جعفر قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا
أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو
جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقع عليه السلام : عرفها البايع فإن لم
يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 32336 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر
الحميري قال : سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة
أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها
دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك ؟ وكيف
يعمل به ؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يعرفها فالشئ لك
رزقك الله إياه .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 391 / 1173 .
( 3 ) الفقيه 3 : 187 / 844 .
( 4 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 139 / 9 .
( 1 ) التهذيب 6 : 392 / 1174 .
2 - الفقيه 3 : 189 / 853 .