أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
3 - باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان
يدخله غيره وإلا فهو له ، وكذا الصندوق .
( 32321 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وجد في منزله ( 1 ) دينارا
قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل
وجد في صندوقه دينارا ، قال : يدخل أحد يده ( 2 ) في صندوقه غيره أو
يضع ( 3 ) فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : فهو له .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) وكذا الصدوق ( 5 ) .
4 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم .
( 32322 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرف سنة قليلا
هامش
( 4 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 137 / 3 .
( 1 ) في الفقيه : بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
( 2 ) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر زيادة : غيره .
( 4 ) التهذيب 6 : 390 / 1168 .
( 5 ) الفقيه 3 : 187 / 841 .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 137 / 4 ، والتهذيب 6 : 389 / 1162 ، والاستبصار 3 : 68 / 226 .