قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : إن كانت الدار معمورة فهي
لأهلها ، وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت .
( 32326 ) 3 - وعنه عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه
نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة
كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فإن لم
يعرفوها ، قال : يتصدق ( 1 ) بها .
( 32327 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن
الفضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له
الطيار : إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال : هو له .
( 32328 ) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها ،
فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها .
( 32329 ) 6 - وعنه عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن
هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا
يؤدي زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه
ثلاث مرات .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس ( 1 ) والحج ( 2 ) .
هامش
3 - التهذيب 6 : 391 / 1171 .
( 1 ) فيتصدق ، محتمل في الأصل ( هامش المصححة الثانية ) .
4 - التهذيب 6 : 394 / 1187 .
5 - التهذيب 6 : 398 / 1199 .
6 - التهذيب 6 : 398 / 1200 .
( 1 ) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف .