كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف .
( 32323 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله
ابن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من وجد
شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
أقول : هذا مخصوص بما دون الدرهم لما تقدم ( 2 ) .
5 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها
في الحرم أو غيره .
( 32324 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة
فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد
المال ( 1 ) أحق به .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 32325 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث
هامش
2 - الكافي 5 : 139 / 1 .
( 1 ) التهذيب 6 : 392 / 1175 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 138 / 5 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فهو .
( 2 ) التهذيب 6 : 390 / 1169 .
2 - التهذيب 6 : 390 / 1165 .