إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه
معنا فأي شئ نصنع به ؟ قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال :
لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال : إذا كان كذا فبعه
وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه ( 1 ) .
( 32333 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة ؟
فأراني خاتما في يده من فضة : إن هذا مما جاء به السيل وأنا أريد
أن أتصدق به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
8 - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه
وكان له عليه رأس ماله .
( 32334 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
بعض أصحابنا عن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما ، فجاء طالب
المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن
يأخذ إلا دراهمه وليست له ( 1 ) الابنة إنما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 309 / 22 .
3 - التهذيب 6 : 391 / 1172 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 14 و 16 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 139 / 8 .
( 1 ) كتب في المصححة الأولى على كلمة ( له ) علامة نسخة .