أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة ( 2 ) .
63 - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن
المملوك عارفا .
( 29191 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها
فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة فأيهما
أفضل - جعلت فداك - تعتقها ؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ قال : لا
يجوز الا عتقها .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف ( 1 ) فلعل هذا
مخصوص بالنذر أو بغير العارف الذي ليس بناصب .
64 - باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان
يوصى بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة
الوارث ويستسعى .
( 29192 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) يأتي في الباب 22 من أبواب اللقطة .
الباب 63
في حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 228 / 823 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 64
فيه 8 أحاديث
( 1 ) التهذيب 8 : 228 / 824 ، والاستبصار 4 : 6 / 18 .