يستسعى في ثلثي قيمته للورثة .
( 29197 ) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
عيسى ( 1 ) ، عن زرعة عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن
يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها .
( 29198 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة عتقت ( 1 ) ثلث خادمها عند
موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها من
نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها
من نفسها بحساب الذي عتق منها .
( 29199 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال : يعتق النصف
ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في
هامش
( 6 ) التهذيب 8 : 230 / 829 ، والاستبصار 4 : 7 / 23 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 7 ) الفقيه 3 : 72 / 251 ، وأورده في الحديث 1 من الباب المكاتبة ، وعن
التهذيب في الحديث 3 من الباب 74 من أبواب الوصايا .
( 1 ) في المصدر : أعتقت .
( 8 ) قرب الإسناد : 120 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 137 / 145 .