61 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه
واستخدامه والحج من ثمنه .
( 29181 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )
عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية
لقيطة فإنها لا تشترى .
( 29183 ) 2 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق
ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه ؟
قال : نعم .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن النعمان نحوه ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب ( 2 ) والذي قبله باسناده عن حماد مثله .
( 29183 ) 3 - وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن
هامش
الباب 61
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 8 : 227 / 818 ، والفقيه 3 : 86 / 317 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 96
من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 2 من الباب 62 من هذه الأبواب .
( 2 ) التهذيب 8 : 227 / 817 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
( 1 ) التهذيب 10 : 26 / 81 .
( 2 ) الفقيه 3 : 86 / 316 .
( 3 ) التهذيب 8 : 228 / 822 ، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 96 من أبواب
ما يكتسب به ، وصدره في الحديث 5 من الباب 62 من هذه الأبواب .