المثنى عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - أنه قال :
وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك .
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
62 - باب ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى
من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه .
( 29184 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشترى .
( 29185 ) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو
يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 86 / 320 .
( 2 ) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .
الباب 62
فيه 7 أحاديث
( 1 ) التهذيب 8 : 227 / 819 ، وأورده نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب
اللقطة .
( 2 ) التهذيب 8 : 227 / 818 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب ، وعن
الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث
6 من الباب 22 من أبواب اللقطة .
( 1 ) الفقيه 3 : 86 / 317 .