( 29186 ) 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه ، وان
شاء لغيرهم .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله ( 1 ) .
( 29187 ) 4 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ،
وان أحب أن يوالي غيره والاه ، وان طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد
عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة .
( 29188 ) 5 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن
أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : في لقيطة وجدت قال : حرة لا
تسترق ( 1 ) ولا تباع . الحديث .
( 29189 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة مثله الا أنه
قال : لا تشترى ولا تباع .
( 29190 ) 7 - وباسناده عن المثنى عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : ان طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا
كان ما انفق صدقة .
هامش
( 3 ) التهذيب 8 : 227 / 820 .
( 1 ) الفقيه 3 : 86 / 318 .
( 4 ) التهذيب 8 : 227 / 821 ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب
اللقطة .
( 5 ) التهذيب 8 : 228 / 822 .
( 1 ) في نسخة : تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 6 ) الفقيه 3 : 86 / 320 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ،
وذيله في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب .
( 7 ) الفقيه 3 : 86 / 319 .