عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن
إبراهيم الرازي ( 1 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان رجلا أعتق
بعض غلامه فقال على ( عليه السلام ) : هو حر كله ليس لله شريك .
( 29193 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه
( عليهما السلام ) : ان رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال : هو حر كله ليس
لله شريك .
ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد ( 1 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
( 29194 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن
حمزة بن حمران عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل
أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة
ويستغفر الله عز وجل ، قلت : أرأيت ان جعلته في حل أو عفت عنه ،
قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطي رأسها منه
حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج
هامش
( 1 ) في نسخة : الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار :
الدارمي .
( 2 ) التهذيب 8 : 228 / 825 ، والاستبصار 4 : 6 / 19 .
( 1 ) الفقيه 3 : 85 / 308 .
( 2 ) المقنع : 160 .
( 3 ) التهذيب 8 : 228 / 826 ، والاستبصار 4 : 6 / 20 ، وأورد قطعة منه في الحديث 12 من
الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد القذف .