آتيها ( 2 ) فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس
بأن يأتيها قد ( 3 ) خرجت من ملكه .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر ( 5 ) .
60 - باب ان من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم
يقع العتق .
( 29180 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن الوليد بن هشام المراي قال قدمت من مصر ومعي رقيق
فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ،
فد خلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) فأخبرته بقولي للعاشر فقال :
ليس عليك شئ . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : يأتيها .
( 3 ) في المصدر : فقد . ( وهو الأنسب ) .
( 4 ) الفقيه 3 : 68 / 229 .
( 5 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 60
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 227 / 815 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .
( 1 ) الفقيه 3 : 84 / 301 .
( 2 ) تقدم في الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب .