أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع
بينهم ويعتق الذي قرع .
( 29176 ) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان
قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك
ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ، ثم يعتق واحدا . الحديث .
( 29177 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي ( عن عبد الله بن غالب
القيسي ) ( 1 ) عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كانت
نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل ( 2 ) .
قال الشيخ : هذه الأخبار لا تنافى ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل
الملك لان الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله فيجب عليه الوفاء به ،
ويجوز أن يكون المراد : إذا أراد الوفاء بما قال ، وان لم يكن نذرا ، قال :
والقرعة هي الأحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا .
أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 225 / 810 ، والاستبصار 4 : 5 / 16 ، وأورده ذيله في الحديث 14 من
الباب 30 من أبواب نكاح العبيد .
( 3 ) التهذيب 8 : 226 / 812 ، والاستبصار 4 : 5 / 17 .
( 1 ) في المصدر : عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي .
( 2 ) الفقيه 3 : 92 / 345 .