ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه ( 1 ) .
( 29075 ) 5 - ورواه الصدوق باسناده عن أبي البختري الا أنه قال : لا
يجوز في العتاق الأعمى والأعور .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن أبي
البختري ( 1 )
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
( 29076 ) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشا عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن
يمسكه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
( 29077 ) 7 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا عمى الغلام عتق .
( 29078 ) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه ان يعتق
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 230 / 832 .
( 5 ) الفقيه 3 : 85 / 311 .
( 1 ) قرب الإسناد : 74 .
( 2 ) المقنع : 162 .
( 6 ) الكافي 6 : 189 / 3 .
( 1 ) التهذيب 8 : 222 / 800 .
( 7 ) المحاسن : 625 / 84 .
( 8 ) مسائل علي بن جعفر : 121 / 70 ، وقرب الإسناد : 119 ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الكفارات .