( 29066 ) 2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا يجوز عتق السكران
( 29067 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها
وهبتها وصدقتها ؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه ؟ فقال : لا يجوز .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
22 - باب ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق لا إذا صار خصيا
( 29068 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : كل عبد مثل به فهو حر .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 29069 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد
هامش
( 2 ) الكافي 6 : 191 / 4 ، والتهذيب 8 : 217 / 777 .
( 3 ) الكافي 6 : 191 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر ، ونحوه عن
التهذيب في الحديث 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 1 ) التهذيب 8 : 217 / 776 .
( 2 ) تقدم في الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 189 / 1 .
( 1 ) التهذيب 8 : 223 / 801 .
( 2 ) التهذيب 8 : 223 / 802 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .