ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال قال : إذا عمى المملوك فقد عتق .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 29072 ) 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا
عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله الا أنه قال : إذا عمى
العبد ( 1 ) .
( 29073 ) 3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن ( أحمد
ابن الحسن ) ( 1 ) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل جعل على
نفسه عتق رقبة فاعتق أشل أعرج قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا
أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى .
( 29074 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد
ويجوز الأشل والأعرج .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 84 / 305 .
( 2 ) الكافي 6 : 189 / 2 والتهذيب 8 : 222 / 798 .
( 1 ) الفقيه 3 : 84 / 304 .
3 - الكافي 7 : 463 / 16 ، والتهذيب 8 : 308 / 1145 .
( 1 ) في الكافي : أحمد بن الحسين .
( 4 ) الكافي 6 : 196 / 11 .