أعرج وأشل ؟ قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا أن يكون وقت على
نفسه شيئا فعليه ما وقت .
أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الأعور ( 1 ) ، فتحمل رواية
الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في
الكفارات ( 2 ) .
24 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق
( 29079 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن
بكير عن زرارة عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) ( 1 ) إذا كاتب
الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له ما لا ولم يكن استثنى السيد
المال حين أعتقه فهو للعبد .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير مثله الا أنه قال : إذا كان للرجل
مملوك فاعتقه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الكفارات .
( 2 ) تقدم في الباب 27 من أبواب الكفارات .
الباب 24
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 190 / 2 .
( 1 ) في المصادر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 8 : 223 / 804 ، والاستبصار 4 : 10 / 31 .
( 3 ) الفقيه 3 : 69 / 237 .