( 29080 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعتق
عبدا له وله مال لمن مال العبد ؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله
والا فهو للمعتق .
( 29081 ) 3 - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله وزاد : وقال في
رجل باع مملوكا وله مال : ان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال
للمشترى وان لم يعلم البايع فالمال للبايع .
( 29082 ) 4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن محمد بن حمران عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن
له مالا تبعه ماله والا فهو له .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي
عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد بن حمران مثله ( 1 ) .
( 29083 ) 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن
سعد بن سعد عن أبي جرير قال : سألت ( أبا جعفر ( عليه السلام ) ) ( 1 )
عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولى مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل
هامش
( 2 ) الكافي 6 : 190 / 3 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب بيع
الحيوان .
( 3 ) الفقيه 3 : 69 / 236 .
( 4 ) الكافي 6 : 190 / 4 .
( 1 ) التهذيب 8 : 223 / 803 ، والاستبصار 4 : 10 / 30
( 5 ) الكافي 6 : 191 / 5 .
( 1 ) في المصادر كلها : أبا الحسن ( عليه السلام ) .