عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن نكل بمملوكه : انه حر لا سبيل له
عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن عبد الحميد عن هشام مثله ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 2 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) .
( 29070 ) 3 - قال الصدوق : وروى في امرأة قطعت يدي ( 1 ) وليدتها :
انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصي وشرائه في الجهاد في
أحاديث الشراء مما يسبيه أهل الضلال ( 2 ) .
23 - باب ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق إلا
إذا صار أشل أو أعرج أو أعور
( 29071 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 172 / 9 .
( 2 ) الفقيه 3 : 85 / 306 .
( 3 ) المقنع : 160 .
( 3 ) الفقيه 3 : 85 / 307 ، والمقنع : 160 .
( 1 ) في نسخة : ثدي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
الباب 23
فيه 8 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 189 / 4 ، والتهذيب 8 : 222 / 799 .