( 29747 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني استعير كلب المجوسي ، فأصيد به ،
قال : لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم فتعلم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه ( 1 ) .
( 29748 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلب المجوسي لا تأكل
صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب
هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 29749 ) 4 - العياشي في ( تفسيره ) عن حريز عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) انه سئل عن كلب المجوسي ( 1 ) يكلبه المسلم ويسمى
ويرسله ؟ فقال : نعم انه مكلب إذا سمى وذكر اسم الله ( 2 ) فلا بأس .
هامش
( 2 ) الكافي 6 : 209 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 30 / 119 والاستبصار 4 : 70 / 255 وفيهما علي بن الحكم ، عن سيف
ابن عميرة ، عن منصور بن حازم . . .
( 3 ) الكافي 6 : 209 / 3 .
( 1 ) التهذيب 9 : 30 / 120 ، والاستبصار 4 : 71 / 256 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 293 / 24 .
( 1 ) في المصدر : المجوس .
( 2 ) في المصدر زيادة : عليه .