عن محمد بن علي بن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن
عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل من صيد الكلب ما لم
يغب عنك فإذا يغيب عنك فدعه . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
15 - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه
المسلم ولو عند الارسال والا لم يحل
( 29746 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى
حين يرسله أياكل مما ( 1 ) أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنه ( 2 ) مكلب وذكر
اسم الله عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
هشام بن سالم ( 3 )
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 208 / 1 .
( 1 ) في الفقيه : ما ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : كلب ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 9 : 30 / 118 ، والاستبصار 4 : 70 / 254 .
( 4 ) الفقيه 3 : 202 / 913 .