فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمى ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن
يسمى .
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله وزاد : وحل ذلك ( 2 ) .
( 29740 ) 3 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : يسمى حين يأكل .
( 29741 ) 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كل ( ما أكله ) ( 1 )
الكلب إذا سميت ( 2 ) فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ( 3 ) والذي قبله باسناده عن
أحمد بن محمد مثله .
( 29742 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 202 / 915 .
( 3 ) الفقيه 3 : 202 / 916 .
( 4 ) الكافي 6 : 205 / 13 .
( 1 ) في المصدر : مما قتل .
( 2 ) في المصدر زيادة : عليه .
( 3 ) التهذيب 9 : 24 / 97 ، والاستبصار 4 : 68 / 245 .
( 5 ) التهذيب 9 : 27 / 109 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .