يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى
حين فعل فقال : كل ( 1 ) لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان
مثله ( 3 ) .
( 29753 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين
هل يحل أكله ؟ قال : نعم إذا سمى .
( 29754 ) 5 - وعنه عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا
أو حمارا ) ( 1 ) فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل ؟ فقال : إذا أدرك ذكاته
اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : كله ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 203 / 920 .
( 3 ) التهذيب 9 : 33 / 133 .
( 4 ) قرب الإسناد : 117 .
( 5 ) قرب الإسناد : 118 .
( 1 ) في المصدر : حمارا أو ظبيا .
( 2 ) يأتي في الأبواب 17 و 18 و 20 و 22 من هذه الأبواب .