17 - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان
يموت لم يحرم اكله ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده
( 29755 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية
العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت ؟ قال : لا
بأس به .
( 29756 ) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : وقال في أيل ( 1 ) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه ( 2 )
أفتراه نهبة ؟ قال : ليس بنهبة وليس به بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) وكذا الذي قبله .
( 29757 ) 3 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن
أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال : سألته عن الرجل يرمى الصيد
فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ؟ فقال : كله .
هامش
الباب 17
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 209 / 1 ، التهذيب 9 : 34 / 137 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من
هذه الأبواب .
( 2 ) الكافي 6 : 210 / 2 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) الأيل : بتشديد الياء المكسورة ، ذكر الأوعال ، والأيل لغة فيه . ( حياة الحيوان 1 :
106 ) .
( 2 ) في التهذيب : يمنعه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 9 : 34 / 138 .
( 3 ) الكافي 6 : 211 / 9 .