16 - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم
فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين .
( 29750 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من جرح صيدا بسلاح
وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن
سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
مثله ( 1 ) .
( 29751 ) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون
عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 29752 ) 3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن
مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصيد
هامش
الباب 16
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 210 / 2 ، والتهذيب 9 : 34 / 138 .
( 1 ) الفقيه 3 : 204 / 930 .
( 2 ) الكافي 6 : 209 / 1 .
( 1 ) التهذيب 9 : 34 / 137 .
( 3 ) الكافي 6 : 210 / 6 .