( حمويه ) ( 1 ) عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مسلم بن إبراهيم عن
قرة عن عون بن عبد الله قال : كسى أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما
وارتدى بشملة وكسا غلامه ( الاخر ، وقال ) ( 2 ) : سمعت رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) يقول : أطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
15 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار
عتق من أغنى نفسه
( 29037 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم وصفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصبي يعتقه
الرجل ؟ قال : نعم قد أعتق على ( عليه السلام ) ولدانا كثيرة .
( 29038 ) 2 - وعنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي
الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد
أن يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد ؟ قال :
هامش
( 1 ) في المصدر : ابن حمويه .
( 2 ) في المصدر : أحدهما ، ثم خرج إلى القوم ، فقالوا له : يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان
أجمل ، قال : اجل ولكني .
( 3 ) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب
النفقات ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 33 ، وفي الحديث 3 من الباب 39 ، وفي الباب 47 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 181 / 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 196 / 10 .