أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ( 1 ) والجهاد ( 2 ) والحج ( 3 ) .
21 - باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
عن غيره وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في
أثناء الطريق .
( 29655 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج
ماشيا أيجزى عنه عن نذره ؟ قال : نعم .
أقول : يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزا
ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذران يحج ولو عن الغير
لما تقدم ( 1 ) .
( 29656 ) 2 - وباسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا
على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو
أكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به .
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 6 و 7 و 14 و 15 من أبواب بقية الصوم المندوب .
( 2 ) تقدم في الباب 7 من أبواب جهاد العدو .
( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب مواقيت الحج ، وفي الباب 34 من أبواب وجوب الحج .
الباب 21
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 315 / 1173 .
( 1 ) تقدم في الباب 221 من أبواب وجوب الحج وفي الباب 5 من أبواب النيابة في الحج .
( 2 ) التهذيب 8 : 316 / 1176 ، والاستبصار 4 : 49 / 168 .