أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ان
ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان .
( 29662 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي ( عليهم السلام ) انه أتاه رجل فقال : انى نذرت ان انحر ولدى
عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ان فعلت كذا وكذا ففعلته ، فقال على
( عليه السلام ) : اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية ( 1 )
والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب ( 2 ) .
25 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة
المخيرة بمخالفته
( 29663 ) 1 - قد تقدم في الكفارات حديث علي بن جعفر عن أخيه
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه
ان لم يف لله بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين
متتابعين .
( 29664 ) 2 - وحديث أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 317 / 1181 ، والاستبصار 4 : 47 / 163 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 1 و 4 و 5 و 9 من الباب 11 ، وفي
الأبواب 18 و 24 و 44 من أبواب الايمان ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب .
( 2 ) راجع التهذيب 8 : 318 / ذيل 1182 ، والاستبصار 4 : 48 / ذيل 164 .
الباب 25
فيه 4 أحاديث
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الكفارات .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الكفارات .