انى جعلت لله على أن لا اقبل من بنى عمى صلة ولا اخرج متاعي في
سوق منى تلك الأيام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به
وان كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك .
( 29659 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته أو تغار عليه فيقول : هي
عليك صدقة ، فقال : إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان
لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء .
( 29660 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل اغضب فقال : علي المشي إلى بيت الله الحرام ؟
قال : إذا لم يقل لله على فليس بشئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
24 - باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له
ان ينحر كبشا مكانه .
( 29661 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن
الحسن عن القاسم بن محمد عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن بن
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 317 / 1179 ، والاستبصار 4 : 45 / 156 .
( 3 ) الفقيه 3 : 228 / 1075 وفيه : غضب .
( 1 ) تقدم في الباب 16 من أبواب الايمان ، وفي الحديث 9 من الباب 17 من أبواب النذر .
الباب 24
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 317 / 1182 ، والاستبصار 4 : 48 / 164 ورواه بطريق آخر في التهذيب
8 : 288 / 10631 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 ، وباسناد آخر في الحديث 14
من الباب 11 من أبواب الايمان .