( 29649 ) 10 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال : ان كلم ذا قرابة له فعليه
المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله . وهو برئ من دين
محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة
مساكين .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على أن يجعل
ذلك شكرا لله لمخالفة المعصية لا لخلف النذر .
( 29650 ) 11 - وعنه عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي
تحتمل الثمن ، إلا اني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله علي ان لا
أبيعها ابدا ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال : ف لله بقولك
له .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على كون عدم البيع أرجح
لجهات اخر لما مر ( 1 ) ، ذكره الشيخ .
( 29651 ) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن إسحاق بن
عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته : أقال رسول الله
هامش
( 10 ) التهذيب 8 : 310 / 1153 ، والاستبصار 4 : 46 / 159 .
( 11 ) التهذيب 8 : 310 / 1149 ، والاستبصار 4 : 46 / 157 .
( 1 ) مر في الحديث 1 و 7 من هذا الباب .
( 12 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 32 / 33 .