( صلى الله عليه وآله ) : لا نذر في معصية ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
18 - باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم
من نذر هديا للكعبة من غير الانعام .
( 29652 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول :
هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟
قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام
أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وان كانت
دابة فليس عليه شئ .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن مهران ( 1 )
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 3 من أبواب المتعة .
( 2 ) تقدم في الباب 11 من أبواب الايمان .
( 3 ) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 310 / 1150 ، والاستبصار 4 : 55 / 194 .
( 1 ) الفقيه 3 : 235 / 1112 .
( 2 ) تقدم في الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف .
( 3 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .