19 - باب ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة .
( 29653 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه
فركبه قال لا ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين
متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
20 - باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق
بدنة وحكم نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين
ونذر الاحرام قبل الميقات .
( 29654 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال
: أيما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن
يمشى فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد .
هامش
الباب 19
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 314 / 1165 ، والاستبصار 4 : 54 / 188 وأورده في الحديث 7 من الباب
23 من أبواب الكفارات .
( 1 ) تقدم في الباب 23 من أبواب الايمان ، وفي الباب 23 من أبواب الكفارات .
الباب 20
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 315 / 1171 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب
وجوب الحج .