عليه الا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا ( 1 ) في
معصية الله الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله .
( 29646 ) 7 - وعنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت
الله الحرام وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكة ولا تكارى
لها ولا صحبها ، فقال : ليس بشئ ليكاري لها وليخرج معها .
( 29647 ) 8 - وعنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه : ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة
بزمام في انفها فوقع بعير فحزم انفها فأتت عليا ( عليه السلام )
تخاصم فأبطله فقال : إنما نذرت لله .
أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر بل على عدم الضمان
لكونها هي التي فرطت وأذنت .
( 29648 ) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي : عليك
صدقة ، قال : ان جعلها لله وذكر الله فليس له ان يقربها ، وان لم يكن ذكر
الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء .
أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا وليس
في خلافه مصلحة أو على الاستحباب .
هامش
( 1 ) في المصدر : شيئا .
( 7 ) التهذيب 8 : 313 / 1161 ، والاستبصار 4 : 47 / 161 .
( 8 ) التهذيب 8 : 313 / 1162 .
( 9 ) التهذيب 8 : 317 / 1179 ، والاستبصار 4 : 45 / 156 .