17 - باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم
نذر الشكر والزجر .
( 29640 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اي شئ لا نذر في ( 1 ) معصية ؟ قال :
فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير الا أنه قال : اي شئ لا نذر
فيه ؟ ( 2 ) .
ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ( 3 ) .
وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر
عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة مثله ( 4 ) .
( 29641 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا رضاع بعد فطام إلى أن قال : ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة .
( 29642 ) 3 - وفي ( الخصال ) باسناده عن علي ( عليه السلام ) - في
هامش
الباب 17
فيه 12 حديثا
( 1 ) الكافي 7 : 462 / 14 .
( 1 ) في الاستبصار : فيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 8 : 312 / 1157 .
( 3 ) الاستبصار 4 : 45 / 154 .
( 4 ) التهذيب 8 : 300 / 1114 .
( 2 ) الفقيه 3 / 227 / 1070 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 أبواب الايمان .
( 3 ) الخصال : 621 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب الايمان .