ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 29638 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه : ان عليا
( عليه السلام ) كان يقول : ليس على المملوك نذر الا ان يأذن له سيده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين ( 1 ) ، وتقدم اطلاق اليمين
على النذر في عدة أحاديث لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر ( 2 ) .
16 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك ان يحجه
أو يحج عنه فمات الأب .
( 29639 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت
غلاما ان أحجه أو أحج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له
ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فاتى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الغلام فسأله عن ذلك فامر رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ان يحج عنه مما ترك أبوه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 462 / 1851 و 8 : 257 / 935 .
( 2 ) قرب الإسناد : 52 ، وعنه في البحار 104 : 217 / 10 .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب الايمان .
( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان ،
وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 459 / 25 .
( 1 ) التهذيب 8 : 307 / 1143 .