18 - باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من
الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت ولا كفارة عليه
( 29475 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد
الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحلف على
اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي ان يأثم ، أيتركها ؟
قال : اما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيرا من
يمينك فدعها .
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان مثله ( 1 ) .
( 29476 ) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حلف الرجل على شئ
والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة
عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة جميعا عن أبان مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 18
فيه 11 حديث
( 1 ) الكافي 7 : 444 / 3 .
( 1 ) الكافي 7 : 444 / 5 ، والتهذيب 8 : 284 / 1045 .
( 2 ) الكافي 7 : 443 / 1 ، والتهذيب 8 : 284 / 1043 .
( 1 ) التهذيب 8 : 289 / 1065 .