جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها ، فقال : ليس عليك
فيما أحلفتك عليه شئ واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد
به وجه الله عز وجل وثوابه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ، والذي قبله باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
( 29466 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن إسماعيل
الجعفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : وضع عن
هذه الأمة ست خصال : الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا
يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه .
( 29467 ) 4 - وعن ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عفى عن أمتي ثلاث : الخطأ
والنسيان والاستكراه قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وهنا رابعة وهي
ما لا يطيقون .
( 29468 ) 5 - وعن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أمتي الخطاء والنسيان وما
استكرهوا عليه .
( 29469 ) 6 - وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 286 / 1054 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 74 / 157 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 74 / 158 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 74 / 59 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 75 / 160 ، المحاسن : 339 / 124 ، أورده في الحديث
12 من الباب 12 من هذه الأبواب .