( 29480 ) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ان أبي كان
يحلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق
نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار
فأعتقها .
أقول : هذا أيضا محمول على الاستحباب ، فإنه ( عليه السلام ) لا
يفعل المرجوح فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة .
( 29481 ) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن
محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق .
أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا لما مر ( 1 ) وحمله
الشيخ على التقية .
( 29482 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو
خير ( 1 ) وله زيادة حسنة .
( 29483 ) 9 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين
إلى أن قال : واما الذي لا كفارة عليه ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على
هامش
( 6 ) التهذيب 8 : 302 / 1121 .
( 7 ) التهذيب 8 : 292 / 1081 .
( 1 ) مر في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
( 8 ) الفقيه 3 : 228 / 1072 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منها .
( 9 ) الفقيه 3 : 231 / 1094 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .