شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو
خير . الحديث .
( 29484 ) 10 - وباسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو
له ، قال : يبيع ولا يكفر .
( 29485 ) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي
عمير عن جميل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن اليمين التي ( تجب بها ) ( 1 ) الكفارة ، قال :
الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو
له فيكفر عن يمينه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات .
( 29486 ) 1 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى :
( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ( 1 ) قال : نزلت في أمير المؤمنين ( عليه
هامش
( 10 ) الفقيه 3 : 234 / 1101 .
( 11 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 43 / 66 .
( 1 ) في المصدر : يجب فيها .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23 ، وفي الحديث 5 من الباب 24 ، وفي الحديث
2 من الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه حديثان
( 1 ) تفسير القمي 1 : 179 .
( 1 ) المائدة 5 : 87 .