( 29477 ) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حلف
على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
( 29478 ) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير
منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة .
( 29479 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن عبد الله بن
عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ( الحسين بن بشير ) ( 1 )
قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا
يبيعها ابدا ، وله ( إليها ) ( 2 ) حاجة مع تخفيف المؤنة ؟ فقال : ف لله بقولك
له .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم كون الحاجة
شديدة بحيث يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ ( 3 ) ويحتمل الحمل على
الجواز وعلى التقية .
هامش
( 3 ) الكافي 7 : 443 / 2 .
( 1 ) التهذيب 8 : 284 / 1044 .
( 4 ) الكافي 7 : 444 / 4 .
( 5 ) التهذيب 8 : 301 / 1116 ، والاستبصار 4 : 43 / 148 .
( 1 ) في التهذيب : الحسين بن بشر ، وفي الاستبصار : الحسين بن يونس .
( 2 ) في المصدر : إلى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية .
( 3 ) راجع الاستبصار 4 : 43 / ذيل 148 .