9 - باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء ، أو الأمهات
أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد
الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل
الأمة ويحرم العبد
( 29020 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحجال عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ فقال :
كل أحد الا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد
ابن أبي العلا ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها
لا تملكه مع بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام
عبدها . وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء ( 3 ) .
هامش
الباب 9
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 177 / 3 .
( 1 ) التهذيب 8 : 242 / 873 ، والاستبصار 4 : 16 / 49 .
( 2 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في البابين 49 و 50 من أبواب نكاح العبيد والإماء .