( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ أليس قد
صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس مثل
هذا يكتب .
( 29019 ) 4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن
عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت
جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل
أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع
بثمنها ، قلت : فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام
شاب ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه ؟ أو يبيعها ابنه ؟ قال :
يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد
أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى
ثمنها ؟ قال : فيبيعها .
قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم
المرضعة دون ابنتها ، لأنه فسره في آخر الخبر ولو كانت أم ولده من النسب
لجاز له بيعها . انتهى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا ( 1 ) وفي
الرضاع ( 2 ) وفي بيع الحيوان وغير ذلك ( 3 ) .
هامش
( 4 ) التهذيب 8 : 224 / 884 ، والاستبصار 4 : 18 / 60 .
( 1 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في البابين 1 و 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 3 ) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه
الأبواب .