ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
مثله ( 2 ) .
( 29266 ) 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن المكاتب ؟ قال : يجوز عليه ما شرطت عليه .
( 29267 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن
الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب : كان
الناس مرة ( 1 ) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون
والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه .
الحديث .
( 29268 ) 6 - وعنه عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ولهم ما
اخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم .
( 29269 ) 7 - وباسناده عن القاسم بن ( بريد ) ( 1 ) عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في
الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 268 / 975 ، والاستبصار 4 : 35 / 118 .
( 4 ) الكافي 6 : 186 / 5 .
( 5 ) الفقيه 3 : 29 / 86 ، وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الشهادات .
( 1 ) في المصدر : مدة .
( 6 ) الفقيه 3 : 76 / 270 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 7 ) الفقيه 3 : 75 / 263 .
( 1 ) في المصدر : يزيد .